اسم المسخدم
كلمة المرور
الشروط والأحكام
.اشتراطات المواقع: 4-1 يسمح بتركيب أبراج وأجهزة استقبال وبث الترددات اللاسلكية المستخدمة للاغراض التجارية فقط في المواقع التالية: 1المواقع المخصصة لهذا الاستخدام في المخططات المعتمدة. 2على الاراضي الفضاء المخصصة للاستثمار أو للاستخدام التجاري أو السكني التجاري. 3المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي. 4المناطق المخصصة للاستخدام الزراعي مع مراعاة الاعتبارات البيئية التي تصدرها الجهات المختصة. 5على جوانب الطرق السريعة والاقليمية التي تربط بين المدن والقرى خارج المخططات الهيكلية مع مراعاة أن تكون خارج حرم الطريق. 4-2 أن يكون الموقع على شارع تجاري معتمد. 3-4 ل يسمح بتركيب أبراج ومحطات التقوية أو الهوائيات أو أية أجهزة أخرى للاتصالات اللاسلكية بالمواقع المخصصة للاستخدام السكني. 4-4 يجب أن ترتد الابراج الشبكية أو الاحادية القائمة بذاتها من جميع الجهات مسافة تعادل طول نصف ارتفاع البرج مقاس من مركز قاعدة البرج، أما الابراج المشدودة بكيابل فترتد مسافة ل تقل عن ( 3) ثلثة أمتار مقاسة من وتد التثبيت. 4-5 يجب التنسيق مع إدارة المطار لمواقع الابراج أو الاجهزة المراد إقامتها قرب حرم المطار. 5الاشتراطات الفنية 5-1 يجب ألا يزيد ارتفاع برج الاتصالات اللاسلكية في المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي أو الطرق السريعة أو الاقليمية، عن ( 90 ) تسعون متراً. 5-2 يجب ألا يزيد ارتفاع برج الاتصالات الالسلكية المقامة على أراضي فضاء في المناطق المخصصة للاستثمار أو للاستخدام التجاري أو الزراعي، عن ( 60 ) ستون متراً. 5-3 يسمح بإقامة أجهزة الاتصالات اللاسلكية على أسطح العمائر والمنشآت في المناطق المخصصة للاستخدام السكني التجاري، على أن ترتد مسافة ل تقل عن ( 6) ستة أمتار عن الملاحق العلوية في هذه المنشآت. 5-4 يجب ألا يزيد ارتفاع أجهزة الاتصالات اللاسلكية المثبتة على أسطح المباني أو المنشآت في المناطق المخصصة للاستخدام السكني التجاري، أو على الاراضي الفضاء، عن الحد الاعلى لارتفاعات المباني المسموح به في المنطقة مضافاً إليه ( 6) ستة أمتار. 5-5 إعداد المخططات الهندسية المعمارية للبراج ومحطات التقوية موضحاً عليها القطاعات اللازمة لتفاصيل الارتفاعات، والمخططات الانشائية للامنشأة والقواعد، والمخططات الكهربائية اللازمة، ومتطلبات السلامة، من قبل مكتب استشاري معتمد، لمراجعتها واعتمادها من قبل البلدية. 5-6 إعداد تقرير فني من مكتب استشاري معتمد يفيد بتحمل المنشأة المراد إقامتها من الناحية الانشائية لاوزان أية أجهزة استقبال أو إرسال تثبت على سطحها وتحملها لاحمال الرياح وغيرها. 5-7 يجب إحاطة موقع البرج ومحطة التقوية التابعة له بشبك حديدي بفتحات لا يقل ارتفاعه عن ( 2.5 ) متر، .( 7 سم 2 × ولا تزيد مساحة الفتحات عن ( 7 5-8 يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تصميم الابراج استيعابها لاجهزة أكثر من مقدم خدمة أو مشغل. 5-9 يجب أن تكون جميع مواصفات الانشاءات والمباني والاجهزة المستخدمة منشأة طبقاً لكود البناء المعتمد، ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات العالمية المعمول بها، ويجب أن تكون المنشآت الحديدية غير قابلة للصدأ. 5-1يجب ألا تزيد مساحة مبنى محطة التقوية التابع للبراج عن ( 25 ) متر مربع. 5-11 يجب ألا تتسبب الاجهزة اللاسلكية في تشويش أو تداخل مع أية أجهزة اتاصالات أخرى. 5-12 يجب ألا تصدر عن الاجهزة اللاسلكية أية أصوات. 5-13 أن تكون الابراج والهوائيات مطلية بألوان مناسبة غير لاماعة ولا تعكس أشعة الشمس، ويفضل اللون الرمادي. 5-14 لا يسمح بإضاءة الابراج، ما عدا ما هو مطلوب من الجهات المختصة كإشارات تحذيرية فوق الابراج التي يزيد ارتفاعها عن ( 30 ) ثلثون متراً وفق المواصفات التي تحددها تلك الجهات، أو الاضاءة الخاصة بالسلامة على أن تكون ضمن حدود الموقع. 5-15 لا يسمح بعمل أي لوحات إعلانية أو دعائية على البرج، ما عدا اللوحة التعريفية الخاصة بالابرج أو اللوحات التحذيرية، الخاصة بمقدمي الخدمة أو المشغلين. 5-16 يجب أن تكون الابراج وملحقاتها والهوائيات متناسقة مع المباني المجاورة، ولا يسمح بوجود أي سكن أو مكتب ضمن الموقع. 5-17 أن يتم التنفيذ تحت إشراف مكتب استشاري معتمد. 5-18 يجب أن تكون جميع الاعمال والادوات والاجهزة الكهربائية واللاكترونية تكون مستوفية لشروط الامن والسلامة المهنية. 5-19 يجب تأريض جميع التوصيلات والاجهزة والمعدات الكهربائية مع ملاحظة نوع وطبيعة التربة. 5-2يمنع منعاً باتاً إجراء أية تمديدات أو تركيبات كهربائية مكشوفة في الموقع. 5-21 في حالة الحاجة إلى وجود مولد أو مصدر للطاقة الكهربائية بغرض الاستخدام للجهزة المستخدمة في الموقع، يتم التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء. 5-22 وضع لوحة إرشادية معدنية على الابراج ومحطات التقوية والهوائيات توضح اسم أو شعار مقدم الخدمة 50 سم) بعدم الاقتراب × 80 سم)، وكذلك لوحة تحذيرية معدنية بمقاس ( 50 سم × أو المشغل بمقاس ( 80 سم من الابراج ومحطات التقوية. 6أحكام عامة 6-1 أن تكون الشركة أو الشركات المشغلة أو مقدم الخدمة التابع له الابراج ومحطات التقوية مرخص لها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. 6-2 تقوم الشركة أو الشركات المشغلة مقدمة الخدمة بإعداد خططها السنوية لتحديد مواقع تركيب أجهزة الاتصالات اللاسلكية على مستوى المدينة أو القرية، ويتم إعداد مخطط عام يوضح هذه المواقع والاجهزة المطلوب تركيبها ونوعها وتفاصيلها، بما يتفق مع هذه الضوابط، ووفق معايير ومواصفات وتعليمات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقدم صورة منها عند طلب الترخيص بتركيب هذه الاجهزة. 6-3 يجب أن يتضمن العقد الموقع مع مالك المبنى أو المنشأة المراد استخدام سطحها لتركيب أجهزة الاتصالات اللاسلكية، ما يفيد باتفاق الطرفين على السماح بالدخول للمبنى لاغراض الاشراف والصيانة الدورية أو في حالت الطوارئ في أي وقت، كما يشتمل على ما يفيد باتفاق الطرفين على إزالة الاجهزة في حالة عدم استخدامها أو انتهاء الخدمة. 6-4 يجب ألا يتسبب وجود أجهزة الاتصالات اللاسلكية في إلحاق أضرار صحية بالمجاورين، مع اللتزام بتطبيق المواصفات والتعليمات المنظمة لذلك التي تصدرها الجهات المختصة. 6-5 في حالة إجراء أية تعديلات أو إضافات على ما تم الترخيص به أو في حالة إنهاء الخدمة، تقوم الشركة بإخطار البلدية المختصة بذلك خلال مدة لا تتجاوز ( 15 ) يوم. 6-6 تطبق الانظمة والتعليمات الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حول تشغيل وصيانة الاجهزة المستخدمة في الاتصالات اللاسلكية. 6-7 يعتبر مقدم الخدمة أو المشغل هو المسئول مسئولية تامة أمام الجهات المختصة عما ينتج من مخالفات عند تشغيل هذه الخدمة. 6-8 اللاتزام باحتياطات السلامة المطلوبة بما يكفل عدم وصول غير المختصين للابراج أو الاجهزة الملحقة بها أو أجهزة الاستقبال والبث والتقيد بالانظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. 6-9 تعطى مهله لا تتجاوز سنه من تاريخ اعتماد هذه الضوابط لتصحيح أوضاع الابراج ومحطات التقوية والهوائيات القائمة قبل صدور هذه التعليمات والتي لا تتفق مع هذه الضوابط، وخصوصاً المقامة في المناطق السكنية. 6-1 تطبق الانظمة واللوائح والتعليمات البلدية، وأنظمة الاتصالات في حالة وجود أية مخالفات لهذه الضوابط أو التعليمات الامنظمة للخدمة. 7متطلبات الترخيص 7-1 يلزم التقدم بطلب للحصول على ترخيص من البلدية المختصة لمواقع أجهزة الاتصالات اللاسلكية وفقاً للشتراطات المبينة أعله مرفقاً به ما يلي: 1صورة من صك الملكية أو عقد الايجار للراضي الفضاء. 2صورة عن عقد الايجار أو التفاقية مع مالك المنشأة المراد تثبيت الاجهزة على 3) من الاحكام العامة. - سطحها مراعاً فيها ما ورد بالفقرة ( 6 3صورة من ترخيص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. 4شرح لطبيعة ونوع الخدمة المطلوب الترخيص لها والنشاءات التي ستقام والتفاصيل اللازمة. 5مخطط الموقع العام موضحاً عليه مواقع عناصر المشروع والخدمات المرافقة والشوارع المحيطة والمجاورين والارتفاعات والارتدادات وغيرها من متطلبات 1، ومخطط آخر / الموقع الموضحة بهذه الضوابط بمقياس رسم ل يقل عن 200 يوضح المساقط الفقية لكل عنصر من عناصر البرج ومحطة التقوية بمقياس رسم .1/ ل يقل عن 100 6صورة من خطة الشركة المشغلة أو مقدم الخدمة السنوية التي تحدد المواقع المطلوب الترخيص بها وأنواع الخدمة المطلوبة. 7موافقة وزارة النقل على الموقع إذا كان الموقع على أحد الطرق العامة خارج المخططات الهيكلية. 8تقرير فني من مكتب استشاري معتمد يوضح وصف شامل للمبنى أو المنشأة المراد تركيب الاجهزة عليها، ونوع الاجهزة، ومدى تحمل المنشأة المراد إقامتها من الناحية النشائية لاوزان أية أجهزة تثبت على سطحها وتحملها لااحمال الرياح وغيرها، في حالة كون الموقع على أسطح المباني أو المنشآت. 7-2 بعد الحصول على الموافقة المبدئية من البلدية، تقدم الشركة المشغلة المخططات النهائية التي تشمل ما يلي: 1مخططات الموقع العام . 2المخططات المعمارية. 3المخططات النشائية للقواعد والهيكل النشائي وحسابات أحمال الرياح للابراج التي يزيد ارتفاعها عن ( 15 ) خمسة عشر متراً. 4المخططات الكهربائية. 5مخططات تفصيلية للاجزاء المهمة من المشروع. 7-3 يتم إصدار الترخيص بعد استيفاء الرسوم المقررة. 7-4 يجدد الترخيص تلقائياً كل سنه.
قرأت الشروط و الأحكام، و أوافق عليها